هل يمكن حبس سائق (التطبيقات الذكية)؟

أثار طلب المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، من مديرية الأمن العام، بتشديد الرقابة على المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر ومنها مركبات التطبيقات الذكية، تساؤلا قانونيا حول إمكانية تطبيق عقوبة الحبس، على السائقين المخالفين.وطلب اللوزي، في كتاب أصدره الثلاثاء، موجه لمديرية الأمن العام، تطبيق المادة “29”، من قانون السير، على السائقين الذين يعملون مقابل أجر، ومنهم العاملين في الشركات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.وتنص المادة “29” من قانون السير، التي استند عليها اللوزي، على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”، وتفصل المادة عدة مخالفات، منها “استعمال المركبات الخصوصيــة مقابل اجر”.في المقابل، أفاد خبراء قانونيون، أن المشرِّع ترك للقضاء الخيار، في إيقاع العقوبة المناسبة، على مرتكب مخالفة استعمال المركبة الخصوصية مقابل أجر، بين الحبس أو الغرامة، أو بكليهما.وقال هؤلاء لـ”كلمة”، إنه لا يُمكن تطبيق عقوبة الحبس و/أو الغرامة، المنصوص عليهما في المادة “29”، من قانون السير، إلا بالرجوع إلى القضاء، الذي سيوقع العقوبة المناسبة بحق المخالف.ويعني ذلك، عدم ضرورة حبس سائق المركبة الخصوصية، الذي يمارس نشاط المركبة العمومية، لأن الأمر معلق بقرار القضاء.من ناحيته، ذكر مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية، تشن حملات يومية، على المركبات الخصوصية، التي تعمل مقابل أجر.وأضاف المصدر لـ”كلمة”، أن الأجهزة الأمنية، تضبط يوميا مئات السائقين، المشغلين لمركباتهم مقابل أجر، وتحجز هذه المركبات، وفق المدة القانونية.وكان اللوزي طلب، الثلاثاء، بإيقاع عقوبة حجز المركبة لمدة 48 ساعة بحسب المادة “24” من قانون السير، أو الحبس بحسب المادة “29”، من نفس القانون.وتأتي هذه التشديدات، بعد احتجاجات من سائقي مركبات عمومية، على استمرار عمل شركات التطبيقات الذكية، باستخدام المركبات الخصوصية.
اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات